(٢) التأبير: هو التلقيح. «النهاية» (١/ ١٣). (٣) في «سننه الكبرى» (٣/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٤٩٩٠). (٤) وقال أبو زرعة: ليس هذا الحديث بمحفوظ، والصحيح: عن سالم، عن أبيه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٣٩٢ رقم ١١٧٥). وانظر: «مسائل أحمد» (ص ٤٢، ١٥٦ رقم ٨، ٢٧٤ - رواية المرُّوذي). (٥) أخرجه البخاري (٥/ ١٤٩ رقم ٢٣٧٩ - فتح) في المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في حائط أو نخل، ومسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣) (٨٠) في البيوع، باب من باع نخلاً عليها ثمر، وأبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٣٤٢٥) في البيوع، باب العبد يباع وله مال، والترمذي (٣/ ٥٤٦ رقم ١٢٤٤) في البيوع، باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير ... ، والنسائي (٧/ ٣٤٢ رقم ٤٦٤٩، ٤٦٥٠) في البيوع، باب النخل يباع أصلها ... ، وابن ماجه (٢/ ٧٤٥، ٧٤٦ رقم ٢٢١٠، ٢٢١١) في التجارات، باب ما جاء فيمن باع نخلاً ...