(٢) في «صحيحه» (٤/ ٤١٤ رقم ٢٢٢٣) و (٦/ ٤٩٦ رقم ٣٤٦٠ - فتح) في البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة، ولا يباع وَدَكُه. (٣) وهو في «مسنده» (١/ ٩ رقم ١٣). (٤) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (٥) وهو في «المصنَّف» (٤/ ٤١٦ رقم ٢١٦٠٨) في البيوع، باب ما جاء في بيع الخمر. (٦) هذا الرمز لبيان أن رواية ابن ماجه (٢/ ١١٢٢ رقم ٣٣٨٣) في الأشربة، باب التجارة في الخمر، عن ابن أبي شيبة. (٧) هذا الرمز لبيان أن رواية النسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٢٦٨) في الفَرَع والعَتيرة، باب النهي عن الانتفاع بما حرَّم الله عزَّ وجلَّ، من طريق إسحاق بن راهويه. (٨) في «صحيحه» (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) في الموضع السابق.