للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في المُشرَّكة، وهي الحِمَارية

(٤٧٠) قال محمد بن نصر المروزي: ثنا محمد بن مثنىَّ، ثنا معاذ بن معاذ، ثنا حسين المعلِّم، عن قتادة، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ أَشرَكَ بين الإخوة من الأب والأُمِّ، وبين الإخوة من الأُمِّ في الثُّلُثِ (١).

وهذا إسناد صحيح.

(٤٧١) وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري، عن أحمد بن الوليد اللَّحام، عن عبد الوهاب، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عمرَ شَرَّكَ بينهم، ولم يُشرِّك بينهم عثمانُ، ولا عليٌّ.

وهذا منقطع، يشهد له الأوَّل، وقد روي من وجه آخر عنه بأبسطَ منه.

وصحَّ ذلك -أيضًا- عن عثمانَ، وهو قول ابنِ مسعود وزيد. ومَنَعَهُ عليٌّ وأبو موسى (٢).


(١) وأخرجه -أيضًا- أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٣١ - ٤٣٢ رقم ٣٥٤) عن أبي الأزهر، عن حسين المعلِّم، به.
تنبيه: ذكر محقق «الزيادات» رواية محمد بن نصر هذه، وقال عند تخريجها: «وأخرجه ابن كثير في مسند الفاروق»!! وهذه هفوة لا يتصوَّر صدورها من المحقِّق الدكتور، فالحافظ ابن كثير لا يروي الحديث بإسناده، وإنما يعزوه إلى أصحاب المصنَّفات.
(٢) أما أثر عثمان وعلي: فأخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧) -وعنه البيهقي (٦/ ٢٥٦) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أنا سليمان التيمي، عن أبي مِجْلَز: أنَّ عثمانَ بن عفان -رضي الله عنه- شرَّك بين الأخوة من الأم والأخوة من الأب والأم، وأنَّ عليًّا -رضي الله عنه- لم يُشرِّك بينهم.

وأما أثر زيد وابن مسعود: فأخرجه إسحاق الكوسج في «مسائله» (٢/ ٨٠٤) من طريق وكيع. والبيهقي (٦/ ٢٥٦) من طريق يزيد بن هارون. كلاهما (وكيع، ويزيد) عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمرَ وابن مسعود وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم- قالوا في زوج وأم وإخوة لأم، وأخوات للأب والأم من الأم في ثلثهم، وكانوا يقولون: لم يزدهم الأبُ إلا قُربًا، وكانوا يجعلون ذَكَرهم وأُنثاهم فيه سواء.
وأخرج إسحاق الكوسج في «مسائله» (٢/ ٨٠٤) عن أحمد، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال: كان عمر وزيد وعبد الله -رضي الله عنهم- يُشرِّكون، وكان علي -رضي الله عنه- لا يُشرِّك. قلت: عثمان -رضي الله عنه- كان يُشرِّك في هذا؟ قال: نعم.
وعن ابن مسعود -أيضًا-: أخرجه إسحاق الكوسج في الموضع السابق (٢/ ٨٠٤) والبيهقي (٦/ ٢٥٦) من طريق أبي قيس الأودي، عن هُزيل، عن عبد الله -رضي الله عنه- في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم أنه لم يُشرِّك بينهم.
قال الكوسج: قلت: أليس هذا خلافًا لحديث منصور؟ قال: نعم، نأخذ برواية منصور.
وعن زيد -أيضًا-: أخرجه الحاكم (٤/ ٣٣٧) -وعنه البيهقي (٦/ ٢٥٦) - عن أبي العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا يزيد بن هارون، أبنا أبو أمية بن يعلى الثَّقَفي، عن أبي الزِّناد، عن عمرو بن [وهب]، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشرَّكة قال: هَبُوا أن أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلا قُربًا. وأَشرَكَ بينهم في الثلث.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأما أثر أبي موسى: فأخرجه البيهقي (٦/ ٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>