للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر عن عمر في الأولياء]

(٤٧٨) قال الإمام الشافعي (١): أنا مالك (٢) فيما بلغه، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ -رضي الله عنه- أنَّه قال: لا تُنكَحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّها، أو ذي الرأي من أهلِها، أو السُّلطانِ.

وكذا رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشجِّ، سَمِعَ سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، به.

ورواه الدارقطني في «سننه» (٣).

(٤٧٩) وقال سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، وسعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ قال: لا نكاحَ إلا بوليٍّ، وشاهدَي عدلٍ (٤).


(١) في «الأم» (٧/ ٢٢٢).
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ٢٩) في النكاح، باب استئذان البكر والأيم في أنفسهما.
(٣) (٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩) عن أبي بكر النَّيسابوري -وهو في كتابه «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٦٧ - ٤٦٨ رقم ٤٢٣) - عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، به.
(٤) ومن هذا الوجه: أخرجه أبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٦٥ رقم ٤١٧) والبيهقي (٧/ ١٢٦) من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عَروبة، به.
قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيّب كان يقال له: راوية عمر، وكان ابن عمر يُرسِل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره.
قلت: وقد صحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بيِّنة: أخرجه الترمذي (٣/ ٤١١ رقم ١١٠٤) في النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة، وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٥ رقم ١٥٩٦١) في النكاح، باب في المرأة تزوِّج نفسها، من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ... ، فذكره.
ورواه عن ابن أبي عَروبة: يزيد بن هارون وغُندَر، ورواية يزيد بن هارون عن ابن أبي عَروبة قبل اختلاطه. انظر: «الكواكب النيِّرات» (ص ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>