(٢) في «سننه» (٣/ ٢٩٨) عن الحسين بن إسماعيل، عن إسحاق بن بُهلول قال: قيل لعبد الله بن أبي رَوَّاد: يزوِّج الرَّجل كريمته من ذي الدِّين إذا لم يكن في الحَسَب مثله؟ قال: حدثني مِسْعَر، عن سعد بن إبراهيم، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: ... ، فذكره. وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٦/ ١٥٢ رقم ١٠٣٢٤) وابن أبي شيبة (٤/ ٥٣ رقم ١٧٦٩٦) في النكاح، باب ما قالوا في الأكفاء في النكاح، وابن أبي الدُّنيا في «العيال» (ص ٣٩ رقم ١١٨) والبيهقي (٧/ ١٣٣) من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة، به.
وقد نبَّه المؤلِّف على انقطاعه، لكن قال ابن رجب في «شرح علل الترمذي» (١/ ٣١١): ونقل مهنَّا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: قال عمرُ: لأَمنَعَنَّ فُرُوجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأَكفاءِ. قال: فقلت له: هذا مرسل عن عمرَ؟ قال: نعم، ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. (٣) ضبَّب عليه المؤلِّف لانقطاعه بين إبراهيم بن محمد بن طلحة وعمر. (٤) ومن طريقه: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٩٨ رقم ١٠٤٨٦) وسعيد بن منصور (١/ ١٤٩ رقم ٥٣٠) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٢ رقم ١٥٩٣٦) في النكاح، باب في المرأة إذا تزوجت بغير ولي، وأبو بكر ابن زياد النيسابوري في «الزيادات على كتاب المُزَني» (ص ٤٦٧ رقم ٤٢٢) وعنه: الدارقطني (٣/ ٢٢٥). وهذا منقطع، كما قال المؤلِّف، فإنَّ عكرمة بن خالد، وهو: ابن العاص بن هشام المخزومي لم يَسْمع من عمر. قاله الإمام أحمد. انظر: «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ١٥٨ رقم ٥٨٦). وقيل: عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد! ليس فيه: عبد الحميد بن جُبَير بن شيبة! ومن هذا الوجه: أخرجه الشافعي في «الأم» (٥/ ١٣). وهو منقطع أيضًا.