للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث في الرِّبا والصَّرف

(٤٠٠) قال البخاري (١): ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك (٢)، عن ابن شهاب، عن مالك بن أوس أنَّه أَخبَرَه: أنَّه التَمَسَ صَرفًا بمائةِ دينارٍ، قال: فدعاني طلحةُ بن عبيد الله، فتَرَاوَضنا (٣) حتى اصْطَرَف منيِّ، فأَخذ الذَّهَب يُقلِّبُها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمرُ يَسْمع ذلك، فقال: واللهِ لا تفارقُهُ حتى تأخذَ منه، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الذَّهَبُ بالوَرِقِ (٤)

رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ (٥)، والبُرُّ بالبُرِّ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلا هَاءَ وهَاءَ».


(١) في «صحيحه» (٤/ ٣٧٧ رقم ٢١٧٤ - فتح) في البيوع، باب بيع الشعير بالشعير.
(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ١٦٢) في البيوع، باب ما جاء في الصرف.
(٣) المراوضة: هي أن تواصف الرَّجل بالسلعة ليست عندك، وهي بيع المواصفة. «القاموس المحيط» (ص ٦٤٤ - مادة روض).
(٤) كذا ورد بالأصل، و «الموطأ «، وفروع النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (٣/ ٧٤ - ط دار طوق النجاة)، ونسخة الحافظ التي شرح عليها «صحيح البخاري» (٤/ ٢٧٨). وجاء في أصل النسخة اليونينية، و «إرشاد الساري» (٤/ ٧٩): «الذَّهب بالذَّهب «.
وقد ذكر هذا الاختلاف ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٨٢) فقال: هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: «الذَّهب بالوَرِق»، ولم يقولوا: «الذَّهب بالذَّهب، والوَرِق بالوَرِق»، وهؤلاء هم الحجَّة الثابتة في ابن شهاب على كلِّ من خالَفَهم.

وقال -أيضًا- (٦/ ٢٨٦) -في معرض حديثه عن الفوائد المستنبطة من الحديث: وفيه: أن النَّسَأ لا يجوز في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا كان الذَّهب والوَرِق -وهما جنسان مختلفان- يجوز فيهما التفاضل بإجماع؛ فأحرى ألا يجوز ذلك في الذَّهب بالذَّهب الذي هو جنس واحد، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه، والحمد لله.
(٥) يعني: مقابضة في المجلس. انظر: «النهاية» (٥/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>