(٢) وهو في «الموطأ» (٢/ ١٦٢) في البيوع، باب ما جاء في الصرف. (٣) المراوضة: هي أن تواصف الرَّجل بالسلعة ليست عندك، وهي بيع المواصفة. «القاموس المحيط» (ص ٦٤٤ - مادة روض). (٤) كذا ورد بالأصل، و «الموطأ «، وفروع النسخة اليونينية لـ «صحيح البخاري» (٣/ ٧٤ - ط دار طوق النجاة)، ونسخة الحافظ التي شرح عليها «صحيح البخاري» (٤/ ٢٧٨). وجاء في أصل النسخة اليونينية، و «إرشاد الساري» (٤/ ٧٩): «الذَّهب بالذَّهب «. وقد ذكر هذا الاختلاف ابنُ عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٢٨٢) فقال: هكذا قال مالك، ومعمر، والليث، وابن عيينة في هذا الحديث عن الزهري: «الذَّهب بالوَرِق»، ولم يقولوا: «الذَّهب بالذَّهب، والوَرِق بالوَرِق»، وهؤلاء هم الحجَّة الثابتة في ابن شهاب على كلِّ من خالَفَهم.
وقال -أيضًا- (٦/ ٢٨٦) -في معرض حديثه عن الفوائد المستنبطة من الحديث: وفيه: أن النَّسَأ لا يجوز في بيع الذَّهب بالوَرِق، وإذا كان الذَّهب والوَرِق -وهما جنسان مختلفان- يجوز فيهما التفاضل بإجماع؛ فأحرى ألا يجوز ذلك في الذَّهب بالذَّهب الذي هو جنس واحد، وهذا أمر مجتمع عليه، لا خلاف فيه، والحمد لله. (٥) يعني: مقابضة في المجلس. انظر: «النهاية» (٥/ ٢٣٧).