للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= (١/ ٤٧٤ - ٤٧٥ رقم ٢١٠ - ط مكتبة الرشد) وابن أبي شيبة في «مسنده» (٢/ ٩٥ رقم ٥٩٤) -وعنه: ابن ماجه (٢/ ٧٨٩ رقم ٢٣٥٥) في الأحكام، باب الحجر على من يُفسد ماله- والدارقطني (٣/ ٥٥ - ٥٦) -ومن طريقه: الخطيب في «الأسماء المبهمة» (ص ٣٦٥) - والبيهقي (٥/ ٢٧٣) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٦١٨ رقم ٦٣٠٢، ٦٣٠٣).
وهذه الرواية مرسلة، قال الذهبي في «الميزان» (٣/ ٤٧٤): هذا غريب، وفيه انقطاع بين ابن حبَّان وبين جدِّ أبيه.
وأما ما وقع في رواية ابن أبي شيبة من تصريح محمد بن يحيى بن حبَّان بالسماع من جدِّه، فلم يصرِّح ابن إسحاق فيها بالسماع، وقد قال ابن الصلاح عن رواية الاشتراط: منكرة لا أصل لها. انظر: «التلخيص الحبير» (٣/ ٢١).
ومرَّة قال: عن محمد بن يحيى بن حبَّان قال: إنما جعل ابنُ الزبير عهدةَ الرقيق ثلاثًا؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُنقِذ بن عمرو، قال: «لا خلابة إذا بِعت بيعًا، فأنت بالخيار ثلاثًا». ومن هذا الوجه: أخرجه ابن أبي شيبة (١٣/ ١٤٩ رقم ٣٧٣٢٤ - ط مكتبة الرشد) في الرد على أبي حنيفة، باب مسألة خيار الشرط، والدارقطني (٣/ ٥٦).
وكل هذا يدلك على اضطراب ابن إسحاق، وقد أورده ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٤/ ٤٩١ - ٤٩٢) مستدرِكًا على عبدالحق الإشبيلي إيرادَه إيَّاه ساكتًا عنه.
وقد أخرج هذا الحديثَ البخاريُّ (٤/ ٣٣٧ رقم ٢١١٧ - فتح) في البيوع، باب ما يُكره من الخداع في البيع، ومسلم (٣/ ١١٦٥ رقم ١٥٣٣) في البيوع، باب من ينخدع في البيع، من رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ولفظه: أنَّ رجلاً ذُكر للنبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: «إذا بايعت، فقل: لا خلابة».
ولم يأت للاشتراط ذِكر في هذه الرواية.
ومع هذا الاختلاف الوارد في رواية ابن إسحاق؛ فقد صحَّحه محققو «مسند الإمام أحمد» (١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ رقم ٦١٣٤ - ط مؤسسة الرسالة) وحسَّنه الحويني في تعليقه على «منتقى ابن الجارود»؛ لأجل تصريح ابن إسحاق بالسماع!

<<  <  ج: ص:  >  >>