للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر فيمن تعمَّد إفطار يوم من رمضان، بماذا يقضيه؟

(٢٧٥) قال وكيع بن الجراح في «مسنده» (١): عن جعفر بن بُرْقان، عن ثابت بن الحجَّاج الكِلابي، عن عوف بن مالك قال: قال عمرُ بن الخطاب: صومُ يومٍ من غيرِ رمضانَ، وإطعامُ ستينَ مسكينًا يَعدِلُ صيامَ يومٍ من رمضانَ. وجَمَع بين إصبعيه.

وهذا إسناد جيد.

وفي هذه المسألة أقوال كثيرة قد بَسَطناها في كتاب الصِّيام، وما يتعلَّق برمضانَ من أحكام.


(١) ومن طريقه: أخرجه ابن حزم في «المحلى» (٦/ ١٨٩)، لفظه: صوم يوم من غير رمضان، وإطعام مسكين يَعدِلُ يومًا من رمضان، وجَمَع بين إصبعيه»، وعليه؛ فما ذكره المؤلِّف هنا من قوله: «وإطعام ستين مسكينًا»؛ محل نظر.
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٤ رقم ٩٧٤٦) في الصيام، باب ما قالوا في صوم يوم وإطعام مسكين، وأبو علي السرَّاج في «تاريخ الرَّقَّة» (ص ٦٢، ٦٣ رقم ٧٥، ٧٦) وابن عساكر في «تاريخه» (٤٧/ ٥٣) من طريق جعفر بن بُرقان، به، ولفظه: صيام يومٍ من غيرِ رمضانَ، وإطعام مسكينٍ، يَعدِلُ صيامَ يومٍ من رمضانَ. وجَمَع بين إصبعيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>