للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستدراك الأول: إسقاطه لعشرات النصوص]

ص/٣٦٨ أول الصفحة أسقط ما يلي:

قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر قال: الرَّجل أحقُّ بِهِبَته ما لم يثب منها. هذا إسناد صحيح. وقد رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن مجمِّع بن جارية -وهو ضعيف-، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، مرفوعًا. قال البخاري: والأوَّل هو الصحيح. طريق أخرى: قال ابن وهب: سمعت حنظلة، سمعت سالمًا، عن أبيه، عن عمر قال: مَن وهب هِبَة فهو أحقُّ بها، ما لم يثب منها. وهذا - أيضًا - صحيح. وقد رواه عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن أبيه، مرفوعًا. قال البيهقي: والأوَّل هو المحفوظ. ثم رواه من وجه آخر عن عمر، قوله.

ص/٣٧٨ بعد السطر الأول، أسقط ما يلي:

أثر في توريث الزوجة مع الأبوين: قال الإمام أحمد بن حنبل - فيما قرأت بخطِّه من ورقة أُحضرت إليَّ في ذي القعدة من سنة إحدى وخمسين، عليها خطّ الحافظ محمد بن ناصر السَّلاَمي، يَشهد بذلك، وأنها ورقة من كتاب «الفرائض» للإمام أحمد، وعرف ذلك الحفَّاظ: المزِّي، والذَّهبي، والبِرزالي، قال فيها -: حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قال عبد الله: كان عمر إذا سلك طريقًا فاتَّبعناه وَجَدناه سهلاً، وأنه أُتي في امرأة وأبوين فقَسَمَها من أربعة، فأعطى المرأة الرُّبع، والأم ثلث ما بقي، وما بقي للأب. ثم رواه عن عثمان، وعلي، وزيد بن ثابت، والحسن، وعطاء. وروى عن ابن عباس أنه خالف الناس

<<  <  ج: ص:  >  >>