للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث في اللُّقَطة

(٤٣٥) قال النسائي (١): ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عيسى بن يونس، ثنا الوليد بن كثير -قال عيسى: وكان ثقةً في الحديث- عن عمرو بن شعيب، عن عاصم، وعمر (٢) ابني سفيان بن عبد الله: أنَّ سفيان بن عبد الله وَجَدَ عَيبَةً، فأتى بها عمرَ بن الخطاب، قال: عَرِّفْها سَنَةً، فإنْ عُرِفَتْ فذاك، وإلا فهي لك (٣). فلَقِيَهُ من العامِ المُقبِلِ في الموسمِ، فذَكَرها له، فقال: هي لكَ، إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم / (ق ١٦٥) أَمَرَنا بذلك. قال: لا حاجةَ لي بها. فقَبَضهَا عمرُ، وجَعَلهَا في بيتِ المالِ.

إسناد جيد.

وكذا وقع في رواية النسائي: «عن عاصم وعمر ابني سفيان»، والصواب: «وعمرو». والله أعلم.


(١) في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٤٨ رقم ٥٧٨٨ - ط مؤسسة الرسالة).
(٢) كذا ورد بالأصل. و «تحفة الأشراف» (٨/ ٢٦ رقم ١٠٤٥٦). وفي المطبوع: «عمرو»، وهو الصواب، كما سينبِّه المؤلِّف، وهو الموافق لرواية ابن الأحمر، كما ذَكَر ذلك الحافظ في «النكت الظِّرَاف».
(٣) زاد في المطبوع: «فلم تُعرَفْ».

<<  <  ج: ص:  >  >>