(٢) في إسناده: ابن لَهِيعة، ومع ضعفه، فقد خولف في إسناده، خالَفَه حجَّاج بن أرطاة -وهو ضعيف مثله-، فرواه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه! ومن هذا الوجه: أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٣ رقم ٢٠٥٧) وأحمد (٤/ ٣) والطبراني في «الكبير» (٦/ ١٠٣ رقم ٥٦٣٧). ولابنِ أرطاة فيه إسناد آخر: فأخرجه أحمد (٣/ ٤) من طريق الحجَّاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمِّه سهل بن أبي حثمة ... ، فذكره، وزاد في آخره: فكان ذلك أَوَّل خُلع في الإسلام!
وأخرج الطبري في «تفسيره» (٤/ ٥٥٢) وأبو عَروبة الحرَّاني في «الأوائل» (ص ٩٤ رقم ٧٣) من طريق المعتمر بن سليمان، عن الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز (وتصحَّف عند الطبري إلى: أبي جرير): أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابنُ عباس يقول: إنَّ أوَّل خُلعٍ كان في الإسلام أختُ عبد الله بن أُبيّ، أنَّها أَتَت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسولَ الله، لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبدًا، إنِّي رَفَعتُ جانبَ الخباءِ، فرأيتُهُ أَقبَلَ في عِدَّة، فإذا هو أشدُّهم سوادًا، وأقصرُهم قامةً، وأقبحُهم وجهًا. قال زوجها: يا رسولَ الله، إنِّي أعطيتُها أفضلَ مالي حديقةً لي، فَلْتَردُدْ عليَّ حديقتي. قال: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإنْ شاء زدتُهُ. قال: ففرَّقَ بينهما. وهذا حديث منكر؛ تفرَّد به أبو حريز عبد الله بن الحسين، قاضي سجستان، قال عنه أحمد: حديثه حديث منكر، روى معتمر عن فضيل عن أبي حريز أحاديث مناكير. وقال ابن عدي: عامَّة ما يَرويه لا يُتابِعه عليه أحدٌ. انظر: «العلل ومعرفة الرجال» (٢/ ٣٧٢ رقم ٢٦٥٢ - رواية عبد الله) و «الكامل» (٤/ ١٦١). وخالف الشيخ أحمد شاكر، فصحَّح إسناده في تحقيقه لـ «تفسير الطبري» (٤/ ٥٥٣).