للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر في أن نفقة الزوجة تصير دَينًا في ذمَّة الزَّوج، ولا تسقط بالمضيِّ

(٥٨٠) قال الشافعي (١): أنا مسلم بن خالد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ عمرَ بن الخطاب كَتَب إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا عن نسائهم، فأَمَرَهم أنْ يأخذوهم بأن يُنفِقُوا، أو يُطلِّقوا، وإنْ طَلَّقوا بَعَثوا بنفقةِ ماحَبَسُوا.

إسناد جيد.


(١) في «الأم» (٥/ ٩١، ١٠٧) و (٧/ ١٢١).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٩٣ رقم ١٢٣٤٦) -ومن طريقه: ابن المنذر في «الأوسط»، كما في «البدر المنير» (٨/ ٣١٥) -. وابن أبي شيبة (٦/ ٦٠٥ رقم ١٩٢٤٠ - ط مكتبة الرشد) في الطلاق، باب من قال: على الغائب نفقة ... ، عن ابن نُمَير. وأحمد في «مسائله» (٣/ ١١٧ رقم ١٤٦٦ - رواية صالح) عن عبد الله بن إدريس. ثلاثتهم (عبد الرزاق، وابن نُمَير، وابن إدريس) عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٣٤٧) عن معمر، عن أيوب، عن نافع، به.
واحتج به الإمام أحمد، كما في «مسائله» (٣/ ١١٧ - رواية صالح» و (ص ٢٤٦ رقم ١١٨٦ - رواية أبي داود).
وقال ابن المنذر: هذا ثابت عن عمرَ أنه كان كَتَب يأمرهم أن يُنفقوا أو يطلِّقوا. «البدر المنير» (٨/ ٣١٦).
وجوَّده ابن الملقن في «البدر المنير».
وقال في «خلاصة البدر» (٢/ ٢٥٧): رواه الشافعي في «مسنده» بإسناد صحيح على شرطه.
وقد فات هذا كله الشيخ مشهور سلمان في تعليقه على «إعلام الموقعين» (٥/ ٣٢٢) فاقتصر على تخريجه من رواية الشافعي، وأعلَّه بمسلم بن خالد الزَّنجي، وعاب على الحافظ ابن كثير تجويده لإسناده!

<<  <  ج: ص:  >  >>