للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحاديث قسم أموال الفيء والغنائم]

(٦٣٢) قال الإمام أحمد رحمه الله (١): ثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمرَ بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: لولا آخرُ المسلمينَ، ما فُتِحَتْ قريةٌ إلا قَسَمتُها، كما قَسَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ.

وهكذا رواه علي ابن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، به.

وقال: هذا حديث صحيح من هذا الوجه.

ورواه البخاري -أيضًا- (٢) من حديثه.

وأخرجه أحمد -أيضًا- (٣)، عن أبي عامر العَقَدي، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، به.

وكذا رواه البخاري (٤)، عن سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه: أنه سَمِعَ عمرَ يقول: والذي نفسي بيده، لولا أنْ أَترُكَ الناسَ بَبَّانًا (٥) ليس لهم شيءٌ، ما فُتِحَتْ عليَّ قريةٌ إلا قَسَمتُها، كما قَسَم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خيبرَ، ولكنِّي أَترُكُها جِرَايةً لهم (٦).


(١) في «مسنده» (١/ ٣٨١ رقم ٢٨٤).
(٢) في «صحيحه» (٥/ ١٧ رقم ٢٣٣٤) في الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبيِّ ... ، و (٦/ ٢٢٤ رقم ٣١٢٥) في فرض الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، و (٧/ ٤٩٠ رقم ٤٢٣٦ - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر.
(٣) (١/ ٣١ رقم ٢١٣).
(٤) (٧/ ٤٩٠ رقم ٤٢٣٥ - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر.
(٥) بَبَّانًا: أي: أتركهم شيئًا واحدًا، لأنَّه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومَن يجيء بعدُ من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم. «النهاية» (١/ ٩١).
(٦) كذا ورد بالأصل. والذي في المطبوع، والنسخة اليونينية وفروعها لـ «صحيح البخاري» (٥/ ١٣٨ - ط دار طوق النجاة) و «إرشاد السَّاري» (٦/ ٣٧٤): «خِزَانة لهم».
تنبيه: زاد البخاري في روايته بعد قوله: «جراية لهم»: «يقتسمونها».

<<  <  ج: ص:  >  >>