(٢) في «صحيحه» (٥/ ١٧ رقم ٢٣٣٤) في الحرث والمزارعة، باب أوقاف أصحاب النبيِّ ... ، و (٦/ ٢٢٤ رقم ٣١٢٥) في فرض الخمس، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة، و (٧/ ٤٩٠ رقم ٤٢٣٦ - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر. (٣) (١/ ٣١ رقم ٢١٣). (٤) (٧/ ٤٩٠ رقم ٤٢٣٥ - فتح) في المغازي، باب غزوة خيبر. (٥) بَبَّانًا: أي: أتركهم شيئًا واحدًا، لأنَّه إذا قسم البلاد المفتوحة على الغانمين بقي من لم يحضر الغنيمة ومَن يجيء بعدُ من المسلمين بغير شيء منها، فلذلك تركها لتكون بينهم جميعهم. «النهاية» (١/ ٩١). (٦) كذا ورد بالأصل. والذي في المطبوع، والنسخة اليونينية وفروعها لـ «صحيح البخاري» (٥/ ١٣٨ - ط دار طوق النجاة) و «إرشاد السَّاري» (٦/ ٣٧٤): «خِزَانة لهم». تنبيه: زاد البخاري في روايته بعد قوله: «جراية لهم»: «يقتسمونها».