وأخرجه -أيضًا- البيهقي (٤/ ٣٣٤) من طريق الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري، عن عبد الرحمن بن غَنم، به. وإسناده صحيح، كما قال المؤلِّف، والحافظ في «التلخيص الحبير» (٢/ ٢٢٣). (٢) منها: ما أخرجه الدَّارمي (٢/ ١١٢٢ رقم ١٨٢٦) في المناسك، باب من مات ولم يحج، والرُّوياني في «مسنده» (٢/ ٣٠١ رقم ١٢٤٦) والبيهقي (٤/ ٣٣٣) وابن المقرئ في «الأربعين» (ص ١٢٢ رقم ٦٢ - جمهرة الأجزاء) من طريق شريك، عن ليث بن أبي سُليم، عن عبد الرحمن بن سَابِط، عن أبي أُمَامة -رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يمنعه عن الحجِّ حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائِرٌ، أو مرضٌ حابِسٌ، فمات ولم يحجَّ، فليَمتْ إنْ شاءَ يهوديًا، وإنْ شاء نصرانيًا». وقد اضطرب فيه ليث، فرواه هكذا موصولاً. ورواه مرَّة عن عبد الرحمن بن سَابِط، مرسلاً! وروايته عند ابن أبي شيبة (٣/ ٩٢٩ رقم ١٤٤٤٧) في الحج، باب في الرجل يموت ولم يحج وهو موسِر. وله طريق أخرى عن أبي أُمَامة رضي الله عنه: أخرجها أبو يعلى في «معجمه» (ص ٩٦١ رقم ٢٣١) -ومن طريقه: ابن عدي (٥/ ٧٢) - من طريق عمَّار بن مَطَر، عن شريك، عن منصور، عن سالم بن أبي الجَعْد، عن أبي أُمَامة، به. قلت: وهذا منكر، كما قال ابن عدي، والذهبي في «الميزان» (٣/ ١٦٩). =