للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر فيمن أسلم قبل قسمة ميراث أبيه]

(٤٧٥) قال أبو بكر بن داود: ثنا إسماعيل بن محمد القاضي، أنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قِلاَبة، عن حسان بن بلال المُزَني: أنَّ يزيدَ بن قتادة حدَّث أنَّ رجلاً من أهله مات وهو على غير الإسلام، فوَرِثَتْهُ أختي دوني، وكانت على دينه، ثم إنَّ أبي أَسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ الله حُنينًا، فمات، فأحرَزتُ ميراثَهُ سَنَةً، وكان ترك نخلاً، ثم إنَّ أختي أَسلَمَتْ، فخاصَمَتني في الميراث إلى عثمان بن عفان، فحدَّثه عبد الله بن الأرقم: أنَّ عمرَ -رضي الله عنه- قَضَى أنَّ من أسلم على ميراث قبل أن يُقسَمَ فله نصيبه، فقَضَى به عثمان، فذَهَبت بذلك الأوَّل، وشارَكَتني في هذا (١).

انتهى الجزء الأول، ويليه الجزء الثاني، وأوله: كتاب النكاح


(١) وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (١٠/ ٣٤٥ رقم ١٩٣٢٠) والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ٢٤٣ رقم ٦٣٥) وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٢٧٩٩ رقم ٦٦٣٥) وابن عبد البر في «التمهيد» (٢/ ٥٦) والمستَغفِري وأبو مسلم الكَجِّي، والشِّيرازي في كتاب «المصابيح في الصحابة»، كما في «الإصابة» (٨/ ١٤١) من طريق أيوب به.
وفي رواية عبد الرزاق: «عن أبي قِلاَبة، عن رجل، عن يزيد بن قتادة»! وهذا المبهم يظهر أنه حسان بن بلال، كما في الروايات الأخرى.
وهذا إسناد رجاله ثقات، وحسان بن بلال وثَّقه ابن المديني.
ويزيد بن قتادة: ذكره الحافظ في «الإصابة» (١٠/ ٣٥٨)، وقال: في صحبته نظر، وذكره الطبراني وأبو نعيم، واستدركه أبو موسى، وليس في سياق حديثه تصريح بصحبته، لكن يؤخذ ذلك بالتأمل.
قلت: لكن قال إسماعيل بن إسحاق القاضي: هذا حكم لا يحتمل فيه على مثل حسان بن بلال ويزيد بن قتادة؛ لأن فقهاء الأمصار من أهل المدينة والكوفة على خلافه، ولأن ظاهر القرآن يدل على أن الميراث يجب لأهله في حين موت الميت. انظر: «التمهيد» (٢/ ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>