للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أثر آخر في أحكام العتق]

(٤٤٨) قال أبو عبيد (١): ثنا أبو بكر بن عيَّاش، عن أبي حَصين، عن الشَّعبي قال: لمَّا قام عمرُ قال: ليس على عربيٍّ مِلْكٌ، ولسنا بنازعي من يدِ رجلٍ شيئًا أَسلَمَ عليه، ولكنَّا نقوِّمهم المِلَّةَ (٢) خمسًا من الإبلِ.

قال: فسألتُ محمدًا (٣) عن تأويله، فَفَسَّرَهُ بالرَّجلِ يَسبِي الرَّجلَ في الجاهلية، ثم يُسلِمُ وهو في يدِهِ، كالمملوكِ له، فحَكَمَ عمرُ بأنَّ المَسْبِيَّ يُردُّ إلى نَسَبِهِ، لأنَّه عربيٌّ، وتكونُ قيمتُهُ عليه، يُؤدِّيها إلى الذي سَبَاهُ، لأنَّه أَسلَمَ وهو في يدِهِ.

وهكذا وَجَّهَهُ أبو عبيد.

أثر آخر

(٤٤٩) قال أبو عبيد (٤): حدثنا ابن عُليَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين: أنَّ الأشعثَ بن قيس خاصَمَ أهلَ نجرانَ إلى عمرَ في رقابِهِم، فقالوا:


(١) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٣٧).
وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٧/ ٢٧٨ رقم ١٣١٦٠) وابن أبي شيبة (٦/ ٤٣٠ رقم ٣٢٦١٩) في السير، باب ما قالوا في سبي الجاهلية والقرابة، والبيهقي (٩/ ٧٤) من طريق أبي بكر بن عيَّاش، به.
وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر، كما قال البيهقي.
(٢) الملَّة: الدِّية. «النهاية» (٤/ ٣٦١).
(٣) هو: ابن الحسن الشَّيباني.
(٤) في «غريب الحديث» (٤/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>