للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث يُستدل به على أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده

(٧٧٧) قال الحافظ أبو بكر البزَّار (١): ثنا إبراهيم بن هانئ، ثنا محمد بن بلال، ثنا سعيد بن بشير، عن مُطرِّف (٢)، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ بن الخطاب: أنَّ رجلاً أتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم / (ق ٢٩٨) فقال: إنَّ أبي يريد أن يأخذَ مالي، فقال: «أنت ومالكَ لأبيكَ».

ثم قال البزَّار: قد رواه غير (مُطرِّف) (٣)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.

وقال ابن أبي حاتم في كتاب «العلل» (٤): سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن بشير، عن مَطَر (٥)، عن عمرو بن شعيب -أحسبه-، عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالُكَ لأبيك»؟ فقال أبي: هذا خطأ، إنما هو عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم (٦).


(١) في «مسنده» (١/ ٤١٩ - ٤٢٠ رقم ٢٩٤).
(٢) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «مَطَر»، وما في الأصل موافق لما في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (٢/ ٢٥٨ رقم ١٢٦١)، لكن صوابه: «مَطَر»، كما في «البحر الزخار»، وقد أخرجه كذلك الطبراني في «مسند الشاميين» (٤/ ٧٩ رقم ٢٧٧٩) وابن عدي (٣/ ٣٧٥ - ترجمة سعيد بن بشير)، ويؤيده كلام ابن أبي حاتم الآتية.
(٣) انظر التعليق السابق.
(٤) (١/ ٤٦٩ رقم ١٤٠٨).
(٥) كذا ورد بالأصل. وكَتَب المؤلِّف فوقها: «كذا»، وهو كذلك في المطبوع من «العلل».
(٦) وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد رواه غير مَطَر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه.
وقال ابن عدي: ولا أدري تشويش هذا الإسناد ممن هو؟ لأن هذا الحديث يَرويه جماعة عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، ولا أعلم رواه عن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ إلا من حديث سعيد بن بشير هذا، ومَطَر، عن عمرو.
وقال الدارقطني في «الأفراد»، كما في «أطرافه» لابن طاهر (١/ ١٠٨): تفرَّد به مَطَر الورَّاق، عن عمرو بن شعيب، عنه، ولم يروه عنه غير سعيد بن بشير.

<<  <  ج: ص:  >  >>