(٢) الرَّضْف: الحجارة المحمَّاة على النار، واحدتها رَضْفة. «النهاية» (٢/ ٢٣١). (٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يَتَلَهَّبُهُ». وفي مطبوع «المختارة» -كما سيأتي-: «يَتَلَقَّمُهُ». (٤) (١/ ٣٩٩ رقم ٢٨٢). (٥) هو الإمام أبو حفص ابن شاهين، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٣١). (٦) قوله: «يحيى بن السَّكَن، عن داود» كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المختارة»: «يحيى بن السَّكَن، عن حماد، عن داود». (٧) في إسناده: يحيى بن السَّكَن ضعَّفه صالح جَزَرة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ١٥٥ رقم ٦٤٣) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٨٠ رقم ٩٥٢٥). وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥ رقم ١٠٦٧٥) في الزكاة، باب من كره المسألة ونهى عنها ... ، عن أبي معاوية، عن الشَّعبي، عن عمرَ، موقوفًا. وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر.
وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن سأل الناس أموالهم تَكثُّرًا؛ فإنما يسأل جَمرًا، فليستقل أو ليستكثر». أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.