للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حديث في الفقراء]

(٢٣٦) قال أبو حاتم محمد بن حبَّان البُستي في «صحيحه» (١): أنا أبو عَروبة، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن الحرَّاني، ثنا يحيى بن السَّكَن، ثنا حماد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند، عن الشَّعبي، عن مسروق / (ق ٩٣) قال: قال عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَن سأل النَّاسَ لِيُثْرِيَ به مالَهُ؛ فإنَّما هو رَضْفٌ (٢) من النَّارِ يَتَلقَّفُهُ (٣)، مَن شاءَ فَلْيُقِلَّ، ومَن شاءَ فَلْيُكْثِرْ».

هكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتابه «المختارة» (٤).

وقد أورده الحافظ أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي (٥)، عن محمد بن محمد بن سليمان الباغَندي، عن أيوب بن سليمان السُّلَمي، عن يحيى بن السَّكَن، به.

ثم قال: تفرَّد به يحيى بن السَّكَن، عن داود (٦)، لا أعلم حدَّث به غيره، وهو حديث صحيح غريب (٧).

فيه دلالة على أن الفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه.


(١) (٨/ ١٨٥ رقم ٣٣٩١ - الإحسان).
(٢) الرَّضْف: الحجارة المحمَّاة على النار، واحدتها رَضْفة. «النهاية» (٢/ ٢٣١).
(٣) كذا ورد بالأصل. وفي المطبوع: «يَتَلَهَّبُهُ».
وفي مطبوع «المختارة» -كما سيأتي-: «يَتَلَقَّمُهُ».
(٤) (١/ ٣٩٩ رقم ٢٨٢).
(٥) هو الإمام أبو حفص ابن شاهين، انظر ترجمته في «سير أعلام النبلاء» (١٦/ ٤٣١).
(٦) قوله: «يحيى بن السَّكَن، عن داود» كذا ورد بالأصل. وفي مطبوع «المختارة»: «يحيى بن السَّكَن، عن حماد، عن داود».
(٧) في إسناده: يحيى بن السَّكَن ضعَّفه صالح جَزَرة، وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. انظر: «الجرح والتعديل» (٩/ ١٥٥ رقم ٦٤٣) و «ميزان الاعتدال» (٤/ ٣٨٠ رقم ٩٥٢٥).
وقد أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٤٢٥ رقم ١٠٦٧٥) في الزكاة، باب من كره المسألة ونهى عنها ... ، عن أبي معاوية، عن الشَّعبي، عن عمرَ، موقوفًا.
وهذا منقطع بين الشَّعبي وعمر.

وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «مَن سأل الناس أموالهم تَكثُّرًا؛ فإنما يسأل جَمرًا، فليستقل أو ليستكثر». أخرجه مسلم (٢/ ٧٢٠ رقم ١٠٤١) في الزكاة، باب كراهة المسألة للناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>