للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثر فيه جواز الاغتسال للمُحرِم، وانغماره بالماء حتى يغيب فيه

(٣١٧) قال الشافعي (١): أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم الجَزَري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ربما قال لي عمرُ بن الخطاب: تَعَالَ أُباقِيكَ في الماءِ، أَيُّنا أطولُ نَفَسًا، ونحن مُحرِمُون.

إسناد صحيح.

أثر آخر

(٣١٨) قال الشافعي (٢): أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أَخبَرَه عن أبيه يعلى بن أُميَّة أنَّه قال: بَيَنما عمرُ يَغتَسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أَسترُ عليه بثوبٍ، إذ قال له عمرُ: يا يعلى، أَصبُبْ على رأسي؟ فقلت: أميرُ المؤمنين أَعلَمُ. فقال عمرُ: والله ما يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلا شَعَثًا. فسمَّى اللهَ، ثم أفاض على رأسِهِ.

إسناد جيد.

وسيأتي (٣) -إن شاء الله- في مسند ابن عباس، عن أبي أيوب: أنَّ


(١) في «الأم» (٢/ ١٤٦).
وأخرجه -أيضًا- ابن أبي شيبة (٣/ ١٣٨ رقم ١٢٨٤٧) في الحج، باب في المحرم يغتسل أو يغسل رأسه، عن ابن عُليَّة، عن عبد الكريم، به.
(٢) في الموضع السابق.
(٣) انظر: «جامع المسانيد والسُّنن» (٩/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١١٣٦٩ - ١١٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>