وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح»، كما في «المحلى» (٩/ ٤٨٢) وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٨ رقم ١٠٨٧٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٥١٢ رقم ١٦٦٨٩) في النكاح، باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، من طريق عوف، به. (٢) أي: البيهقي في «سننه» (٧/ ٢٥٥) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، به. وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح»، كما في «المحلى» (٩/ ٤٨٣) وابن أبي شيبة (١٦٦٨٦) في الموضع السابق، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٠٩) من طريق ابن أبي عَروبة. وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٥ رقم ١٠٨٦٣) عن معمر. وأحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٣ - رواية عبد الله) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن أبي عَروبة، ويحيى بن سعيد، ومعمر) عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، به. وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٨٦). (٣) أخرجه مالك (٢/ ٣٣) في النكاح، باب إرخاء الستور، -ومن طريقه: أحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٤ - رواية عبد الله) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) - وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٧ رقم ١٠٨٦٩) وسعيد بن منصور (١/ ٢٠١ رقم ٧٥٧) وابن أبي شيبة (١٦٦٩٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في المرأة إذا تزَّوجها الرَّجل: أنه إذا أُرخيت السُّتورُ، فقد وجب الصَّداقُ. وهذا إسناد رجاله ثقات، علَّته الخلاف في سماع سعيد من عمر.