للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

/ (ق ٢٠٨) أثر يُذكر في باب العِدَد

(٥٧٢) روى البيهقي (١)

من حديث زُرَارة بن أوفى قال: قضاءُ الخلفاء الراشدين: أنَّه مَن أَغلَقَ بابًا، وأَرخَى سِتْرًا؛ فقد وَجَبَ الصَّداقُ والعِدَّةُ.

قال: وهذا منقطع.

ثم روى (٢) من حديث الأحنف بن قيس: أنَّ عمرَ وعليًّا قالا: إذا أَغلَقَ بابًا، أو أَرخَى سِتْرًا؛ فلها الصَّداقُ كاملاً، وعليها العِدَّةُ.

وعن سعيد بن المسيّب، عن عمرَ، مثله (٣).


(١) في «سننه» (٧/ ٢٥٥) من طريق سعيد بن منصور، عن هشيم، عن عَوف (وهو ابن أبي جميلة) عن زُرَارة، به.
وهو عند سعيد بن منصور في «سننه» (٧٦٢).

وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح»، كما في «المحلى» (٩/ ٤٨٢) وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٨ رقم ١٠٨٧٥) وابن أبي شيبة (٣/ ٥١٢ رقم ١٦٦٨٩) في النكاح، باب من قال: إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق، من طريق عوف، به.
(٢) أي: البيهقي في «سننه» (٧/ ٢٥٥) من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن الأحنف، به.
وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في «كتاب النكاح»، كما في «المحلى» (٩/ ٤٨٣) وابن أبي شيبة (١٦٦٨٦) في الموضع السابق، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ١٠٩) من طريق ابن أبي عَروبة. وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٥ رقم ١٠٨٦٣) عن معمر. وأحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٢٧ رقم ١٤٠٣ - رواية عبد الله) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) من طريق يحيى بن سعيد. ثلاثتهم (ابن أبي عَروبة، ويحيى بن سعيد، ومعمر) عن قتادة، عن الأحنف بن قيس، به.
وهذا إسناد صحيح، كما قال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٨٦).
(٣) أخرجه مالك (٢/ ٣٣) في النكاح، باب إرخاء الستور، -ومن طريقه: أحمد في «مسائله» (٣/ ١٠٢٨ رقم ١٤٠٤ - رواية عبد الله) والبيهقي (٧/ ٢٥٥) - وعبد الرزاق (٦/ ٢٨٧ رقم ١٠٨٦٩) وسعيد بن منصور (١/ ٢٠١ رقم ٧٥٧) وابن أبي شيبة (١٦٦٩٠) من طريق يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب: أنَّ عمرَ بن الخطاب قَضَى في المرأة إذا تزَّوجها الرَّجل: أنه إذا أُرخيت السُّتورُ، فقد وجب الصَّداقُ.
وهذا إسناد رجاله ثقات، علَّته الخلاف في سماع سعيد من عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>