للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في ذلك، فجعل للأم الثلث كاملاً، وتبعه على ذلك محمد بن سيرين، ونصَّ عليٌّ وزيد في مسألة زوج وأبوين على مثل ذلك، وأن ابن عباس قال لزيد بن ثابت: بقولك من الكتاب أم من رأيك؟ قال: بل برأيي، لا أفضِّل أُمًّا على أب. وقد رواه منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلاً، وأنه أُتي في امرأة وأبوين، فجعل للمرأة الرُّبع، وللأُمِّ ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. رواه البيهقي. وقد تقدَّم مثله في اجتماع الجدَّتين، في «مسند الصِّديق».

ص/٣٨٣ بعد السطر التاسع، أسقط ما يلي:

وكذا رواه أبو بكر بن داود الظاهري عن أحمد بن الوليد اللَّحام، عن عبد الوهاب، عن سليمان التَّيمي، عن أبي مِجلز: أنَّ عمر شرَّك بينهم، ولم يشرِّك بينهم عثمان ولا عليٌّ. وهذا منقطع، يشهد له الأول. وقد روي من وجه آخر عنه بأبسط منه. وصح ذلك أيضًا عن عثمان، وهو قول ابن مسعود، وزيد، ومنعه عليّ، وأبو موسى.

ص/٣٨٨ السطر الثامن، أسقط بعده ما يلي:

أثر عن عمر في الأولياء: قال الإمام الشافعي: أنا مالك، فيما بلغه عن سعيد بن المسيّب، عن عُمر -رضي الله عنه- أنه قال: لا تُنكح المرأة إلا بإذن وليِّها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السُّلطان. وكذا رواه ابن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشجِّ، سمع سعيد بن المسيِّب، عن عمر، به. ورواه الدارقطني في «سننه». وقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن وسعيد بن المسيِّب: أنَّ عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أثر آخر: روى أبو الحسن الدارقطني من حديث إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عُمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: لأَمنعنَّ فُرُوج ذوات الأحساب إلا من الأَكفاء. فيه انقطاع. قال ابن جريج: أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة،

<<  <  ج: ص:  >  >>