للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي مرفوعًا من وجوه أخر (١).

وقد تَقَصَّيتُ ذلك كلَّه في جزء مُفرَد، وبيَّنتُ اختلافَ الأئمَّةِ في هذه المسألةِ، وتحصَّلَ من أقوالِهِم قريبٌ من ثمانيةِ مذاهبَ، ولله الحمدُ والمنَّةِ.

حديث آخر

(٤٥٢) قال أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنَّفه» (٢): ثنا معاوية بن هشام، ثنا أيوب بن عُتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة، عن جابر قال: كنَّا نَبيعُ أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذَكَر أنَّه زَجَر عن بيعهنَّ، وكان عمرُ -رضي الله عنه- يَشتَدُّ في بَيعِهِنَّ.

أيوب بن عُتبة هذا هو: اليمامي، وهو ضعيف (٣).


(١) روي من حديث عمر، وابن عباس، وابن عمر -رضي الله عنهم-، وقد تكلَّم عليها المؤلِّف في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص ٥١ - ٦٣) وبيَّن أنه لا يصحُّ منها شيء، فانظرها غير مأمور.
(٢) لم أجده في مطبوع «المصنَّف»، وعزاه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٩٨) لـ «مسند ابن أبي شيبة «، ولم أجده في المطبوع منه.
(٣) وقال في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص ٩٨): وقوله: «ثم ذَكَر أنه زَجَر عن بيعهن»؛ الظاهر أنه من كلام جابر؛ لأن مذهبه أنهن يُبَعن.

<<  <  ج: ص:  >  >>