للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٤٥٣) وقد رواه أبو داود في «سننه» (١) من طريق أخرى، فقال: ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله قال: بِعْنا أمَّهاتِ الأولادِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمرُ نهانا فَانْتَهَينا.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم (٢)،

ولله الحمد.


(١) (٤/ ٣٦٠ رقم ٣٩٥٤) في العتق، باب عتق أمهات الأولاد.
وأخرجه -أيضًا- ابن حبان (١٠/ ١٦٦ رقم ٤٣٢٤ - الإحسان) والحاكم (٢/ ١٨ - ١٩) والبيهقي (١٠/ ٣٤٧) من طريق حماد، به.
(٢) وقال في جزئه في «بيع أمهات الأولاد» (ص ٩٨): وهذا -أيضًا- على رسم مسلم؛ لأن حمادًا -هو: ابن سَلَمة- انفرد به مسلم، وقيس -هو ابن سعد المكي- ثقة، أخرج له أيضًا.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
وجوَّد إسناده العقيلي في «الضعفاء» (٢/ ٧٤).
لكن قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٣/ ١٣٦ - ١٣٨): وأما طريق الاتباع للجمهور الذي يشبه الإجماع، فهو المنع من بيعهنَّ، وعلى المنع من بيعهنَّ جماعة فقهاء الأمصار، منهم: مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وجمهور أهل الحديث، وقد قال الشافعي في بعض كُتُبه بإجازة بيعهن، ولكنه قطع في مواضع كثيرة من كُتُبه بأنه لا يجوز بيعهن، وعلى ذلك عامة أصحابه، والقول ببيع أمَّهات الأولاد شذوذ تعلَّقت به طائفة ... ، وقد صحَّ عن عمرَ في جماعة من الصحابة المنع من بيعهن ... ، إلى أن قال: والحجج متساوية في بيعهن للقولين جميعًا من جهة النظر، وأما العمل والاتباع فعلى مذهب عمرَ رضي الله عنه.
وقال الحافظ في «الفتح» (٥/ ١٦٥): ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر، فقال: قلتُه تقليدًا لعمر. قال بعض أصحابه: لأنَّ عمر لمَّا نهى عنه فانتهوا صار إجماعًا، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعيَّن معرفة سند الإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>