للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا الإسناد رجاله ثقات، إلا أنَّه قد رواه البخاري في «الصحيح» (١)، عن سليمان بن حرب، عن شعبة. ومسلم (٢) من حديث غُندَر عنه، بدون هذه الزيادة.

وكذلك رواه حجَّاج بن منهال، عن شعبة (٣) بدونها، وقولهم أثبت وأصح، والله أعلم.

طريق أخرى

(٥٤٢) قال الإمام أحمد (٤): ثنا يزيد، أنا عبد الملك، عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمرَ: حدِّثني عن طلاقِكَ امرأتَكَ، قال: طلَّقتُها وهي حائضٌ، فذَكَرت ذلك لعمرَ، فذَكَره للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَليُرَاجِعْهَا، فإذا طَهُرَت، فَليُطَلِّقها في طُهْرِها».

قال: قلت له: هل اعْتَدَدتَ بالتي طلَّقتَها وهي حائضٌ؟ قال: فمَالي لا أَعتدُّ بها، وإنْ كنتُ قد عَجِزتُ واستَحمَقْتُ.

هكذا رواه أحمد في مسند عمر، وهو عند أصحاب الأطراف (٥) في مسند ابن عمر، كما رواه الشيخان (٦) من حديث شعبة.


(١) (٩/ ٣٥١ رقم ٥٢٥٢ - فتح) في الطلاق، باب إذا طُلقت الحائض تعتدُّ بذلك الطلاق.
(٢) (٢/ ١٠٩٧ رقم ١٤٧١) (١٢) في الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض ...
(٣) ومن هذا الوجه: أخرجه أبو عَوَانة في «مسنده» (٣/ ١٤٩ رقم ٤٥٢٢) والطحاوي (٣/ ٥٢) والبيهقي (٧/ ٣٢٦) وابن عبد البر في «التمهيد» (١٥/ ٦٢).
(٤) في «مسنده» (١/ ٤٤ رقم ٣٠٤).
(٥) انظر: «تحفة الأشراف» (٥/ ٣٢١ رقم ٦٦٥٣) و «إتحاف المهرة» (٨/ ٢٧٠ رقم ٩٣٥٣).
(٦) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة، تعليق رقم ١، ٢

<<  <  ج: ص:  >  >>