للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز، وهو رأي أهل الحجاز، وكثير من غيرهم.

قلت: رواه ابن أبي أويس (١)،

عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه، عن عمرَ ... ، فذَكَره، فقال عمرُ: ارجع إلى أهلك، فليس هذا بطلاق.

وقد نقل هذا المذهب أبو عبد الله البخاري (٢) عن ابن عباس، وابن عمر، وابن الزُّبير، والشَّعبي، والحسن البصري، واختاره هو -أيضًا-، واحتجَّ عليه بحديث عمرَ رضي الله عنه: «إنمَّا الأعمالُ بالنيَّاتِ» (٣)، يعني: والمكره لا نيَّة له، وإنما طلَّق لفظًا، ولم يُرد معناه.

وهذا قول جمهور العلماء (٤) رحمهم الله، فيُشبه أن تكون هذه الرواية عن عمرَ هي الصحيحة، والله أعلم.


(١) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٥٧) من طريق ابن أبي أويس. وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٢٠٢) من طريق ابن مهدي. كلاهما (ابن أبي أويس، وابن مهدي) عن عبد الملك بن قدامة، به.
وأخرجه سعيد بن منصور (١/ ٢٧٤ رقم ١١٢٨) عن إبراهيم بن قدامة، عن أبيه، به.

قال البيهقي: وهذا أشبه.
قلت: وهو ضعيف -أيضًا-؛ لانقطاعه بين قدامة بن إبراهيم وعمر.
(٢) في «صحيحه» (١٢/ ٣١١ - فتح).
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٠٧ رقم ١).
(٤) انظر: «مواهب الجليل» (٤/ ٤٥) و «منهاج الطالبين» (٢/ ٥٣٢) و «الإقناع» للحجَّاوي (٣/ ٤٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>