الوجه الأول: من حيث إنها تقرب إلى الله بما لم يشرعه مما نهى عنه، وهذا هو الأصل الأول من أصول الابتداع.
والوجه الثاني: من حيث إنها خروج على نظام الدين لما فيها من الموافقة لأعداء الله، وهذا هو الأصل الثاني من أصول الابتداع.
ولذا فإن الابتداع يحصل بمشابهة الكافرين وحدها دون قصد التقرب كما سيأتي.
والوجه الثالث: من حيث إنها ذريعة إلى أن يُعتقد فيها أنها من الدين، وذلك إن وقعت هذه المشابهة وظهرت ممن يُقتدى به من أهل العلم والدين، وهذا هو الأصل الثالث من أصول الابتداع.
[توضيح القاعدة]
تشترك هذه القاعدة مع القاعدة السابقة في كونهما متعلقتين بالبدع المخترعة من جهة أصلها ومن جهة وصفها أيضًا، ولذا فإن أمثلة هذه القاعدة من قبيل البدعة الحقيقية، إلا أن هذه القاعدة تختص بباب المعاصي والمنهيات، وتلك بباب العادات والمعاملات.
وإذا كان التقرب إلى الله إنما يصح بفعل الواجبات والمندوبات، ولا يصح بفعل المباحات من العادات، فمن باب أولى ألا يصح التقرب إلى الله بفعل ما نُهي عنه من المعاصي والمحرمات.