التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا مما سبق تحديد معنى البدعة في الشرع بأنها ما جمعت القيود الثلاثة المتقدمة، ولعل التعريف الجامع لهذه القيود أن يقال: البدعة هي: (ما أُحدث في دين الله، وليس له أصل عام ولا خاص يدل عليه).
أو بعبارة أوجز:(ما أُحدث في الدين من غير دليل).
[المسألة الثالثة: موازنة بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي]
وذلك من وجهين:
١ - أن المعنى اللغوي للبدعة أعم من المعنى الشرعي، فإن بينهما عمومًا وخصوصًا مطلقًا؛ إذ كل بدعة في الشرع داخلة تحت مسمى البدعة في اللغة، ولا عكس؛ فإن بعض البدع اللغوية - كالمخترعات المادية - غير داخلة تحت مسمى البدعة في الشرع (١).
٢ - أن البدعة بالإطلاق الشرعي هي البدعة الواردة في حديث «كل بدعة ضلالة» دون البدعة اللغوية، ولذلك فإن البدعة الشرعية