موصوفة بأنها ضلالة، وأنها مردودة، وهذا الاتصاف عام لا استثناء فيه، بخلاف البدعة اللغوية فإنها غير مقصودة بحديث «كل بدعة ضلالة» فإن البدعة اللغوية لا يلازمها وصف الضلالة والذم، ولا الحكم عليها بالرد والبطلان.
[المسألة الرابعة: العلاقة بين الابتداع والإحداث]
الابتداع والإحداث يردان في اللغة بمعنى واحد؛ إذ معناهما: الإتيان بالشيء المخترع بعد أن لم يكن.
وأما في المعنى الشرعي فقد دلت الأحاديث الأربعة المتقدمة على أن للبدعة في الشرع اسمين: البدعة والمحدثة.
إلا أن لفظ البدعة غلب إطلاقه على (الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة).
وأما لفظ المحدثة فقد غلب إطلاقه (على الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره).
وبهذا يعلم أن الإحداث أعم من الابتداع؛ لكون لفظ الإحداث شاملاً لكل مخترع مذموم، في الدين كان أو في غيره، إذ يدخل في معنى