للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإحداث: الإثم وفعل المعاصي، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا» (١)، قال ابن حجر: (أي أحدث المعصية) (٢).

وبذلك يتبين لنا أن لفظ المحدثة - بهذا النظر - متوسط بين معنيي البدعة في اللغة والشرع، فهو أخص من معنى البدعة في اللغة، وأعم من معناها في الشرع.

فتحصل لدينا ثلاثة معان:

١ - الأمر المخترع مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.

٢ - الأمر المخترع المذموم في الدين كان أو في غيره.

٣ - الأمر المخترع المذموم في الدين خاصة.

فالأول عام، وهو المعنى اللغوي للبدعة وللمحدثة.

والثاني خاص، وهو المعنى الشرعي - الغالب - للمحدثة.

والثالث أخص، وهو المعنى الشرعي للبدعة، وهو - أيضًا - المعنى الشرعي الآخر للمحدثة.


(١) أخرجه البخاري (٤/ ٨١) برقم ١٨٧٠، ومسلم (٩/ ١٤٠).
(٢) انظر فتح الباري (١٣/ ٢٨١).

<<  <   >  >>