للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بحيث يشيع هذا العمل ويطرد، ويرِدُه الناس كالشرع الذي لا يُخالف بدعة بلا إشكال) (١).

توضيح القاعدة: هذه القاعدة خاصة بالعادات والمعاملات، فإن الابتداع ها هنا يقع فيها من جهة الخروج على نظام الدين يجعل هذه العادات أو المعاملات فرضًا محتومًا على الناس؛ بمثابة فرائض الدين وعزائم الشرع.

ولا يدخل تحت هذه القاعدة ما إذا كان الإلزام جاريًا على سبب معقول ومفضيًا إلى مصلحة معتبرة، فهذا يندرج تحت باب المصالح المرسلة، وهو باب لا يقع فيه الابتداع كما تقدم (٢).

ومن الأمثلة على المصالح المرسلة: وضع اللوائح التننظيمية، والتراتيب الإدارية التي تحقق المصالح العامة للأمة وفق مقاصد الشريعة.

أما الإلزام الذي يجري فيه الابتداع فهو المناقض لمقاصد الشريعة، الخارج على نظام الدين، وإنما يُصار إليه بسبب التفريط في الأخذ بشرع الله.

قال ابن تيمية: (وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعًا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها، وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛


(١) الاعتصام (٢/ ٨١).
(٢) انظر العلاقة بين البدعة والمصلحة المرسلة في المدخل الأول من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>