للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥ - أن كمال هذه الصلاة عند من وضعها من المبتدعين أن يفعلها مع صيام ذلك اليوم، ولا يفطر حتى يصليها، وعند ذلك يلزم تعطيل سنتين من سنن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، إحداهما: تعجيل الفطر، والثانية: تفريغ القلب من الشواغل المقلقة بسبب جوع الصائم وعطشه.

وهذه الصلاة يُدْخَل فيها بعد الفراغ من صلاة المغرب، ولا يفرغ منها إلا عند دخول وقت العشاء الآخرة، فَتُوْصَل بصلاة العشاء، والقلق باق، ويتأخر الفطر إلى ما بعد ذلك.

٦ - أن سجدتي هذه الصلاة المفعولتين بعد الفراغ منها مكروهتان؛ فإنهما سجدتان لا سبب لهما، والشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله تعالى بالسجود إلا في الصلاة، أو لسبب خاص من سهو أو قراءة سجدة.

[توضيح القاعدة]

من المقرر أن هذه الشريعة مبرأة عن مقاصد المتخرصين وأهواء المبتدعين، وأن جميع أحكام هذا الدين جارية على نظام ثابت، وهي بدون استثناء مندرجة تحت أصول كلية.

لذا فلا يُتصور أبدًا أن يأتي في هذه الشريعة عبادة مخالفة لقواعدها ومقاصدها.

ولأجل ذلك فإن هذه القاعدة خاصة بما لم يصح ثبوته من

<<  <   >  >>