للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الرابعة عشرة (١٤)

إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات، وجعْل ذلك كالشرع الذي لا يُخالف، والدين الذي لا يُعارض بدعة (١).

[ومن الأمثلة على ذلك]

ما ذكره الشاطبي من وضْع المكوس في معاملات الناس، كالدِّين الموضوع والأمر المحتوم عليهم، دائمًا أو في أوقات محدودة، على كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي المشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة، ويؤخذون به، وتوجه على الممتنع منه العقوبة، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث، وما أشبه ذلك (٢).

ومن ذلك أيضًا قول الشاطبي: (وكذلك تقديم الجهال على العلماء، وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح لها بطريق التوريث، فإنَّ جعْل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيًا في الدين، ومعمولاً بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين.

وكون ذلك يتخذ ديدنًا حتى يصير الابن مستحقًا لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب - بطريق الوراثة أو غير ذلك،


(١) انظر الاعتصام (٢/ ٨٠ - ٨٢).
(٢) انظر المصدر السابق (٢/ ٨٠، ٨١).

<<  <   >  >>