للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرق بين هذين البابين يوضحه الشافعي بقوله:

(إياكم والنظر في الكلام؛ فإن رجلاً لو سُئل عن مسألة في الفقه فأخطأ فيها، أو سُئل عن رجل قتل رجلاً فقال: ديته بيضة؛ كان أكثر شيء أن يُضحك منه، ولو سُئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيه نُسب إلى البدعة) (١).

وبهذا يعلم أن الجدال في أصول الدين إذا لم يكن في ذاته بدعة فهو مفض إليها.

قال بعض السلف: (إذا جلس الرجلان يختصمان في الدين فليعلما أنهما في أمر بدعة حتى يفترقا) (٢).

وقال بعض الأئمة: (والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وترك معارضتها بكيف؟ ولِمَ؟

والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب) (٣).


(١) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٩/ ١١٣)، وانظر مناقب الإمام الشافعي للرازي (١٠٠).
(٢) الإبانة الكبرى (٢/ ٥٢٠).
(٣) الحجة في بيان المحجة (٢/ ٤٣٧).

<<  <   >  >>