أولهما: التقرب إلى الله بالعادت أو بالمعاصي، وهذه هي العبادات المخترعة من جهة أصلها ووصفها.
وهذا النوع من الإحداث لا يكون بدعة إلا مع قصد القربة.
وثانيهما: التقرب إلى الله بالعبادات الثابتة من جهة أصلها، المخترعة من جهة وصفها.
وهذا النوع - حتى يكون بدعة - لا يفتقر إلى قصد القربة، بل يقع بدعة على كل حال؛ إذ لا يتصور في أمور العبادات غير قصد القربة.
وأما افتراض عدم قصد القربة في العبادات فهو افتراض تخيلي لا يمكن وقوعه.
وبذلك يعلم أن الإحداث في العبادات المحضة بدعة على كل حال؛ سواء قصد المُحدِث بعبادته القربة أو لم يقصدها.
والابتداع الحاصل من جهة هذا الأصل - في كلا النوعين - يتأتّى من العبَّاد والنسَّاك والمنتسبين إلى الدين.
[الأصل الثاني: الخروج على نظام الدين]
معنى هذا الأصل: أن كل من جعل لغير شريعة الإسلام حقَّ الانقياد والطاعة فقد جاء ببدعة ضلالة؛ إذ الانقياد والإذعان لا ينبغي أن يكون لشيء إلا لدين الإسلام.