للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخطيرة الأثمان، حتى يعد الإنفاق في ذلك إنفاقًا في سبيل الله (١).

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا:

أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم من التراب، فأمر بعض الولاة بإلقاء الحصى في صحن المسجد، وقال: لست آمن من أن يطول الزمان فيظن الصغير إذا نشأ أن مسح الجبهة من أثر السجود سنة في الصلاة (٢).

[توضيح القاعدة]

هذه القاعدة خاصة بالمأذون فيه شرعًا من المباحات والمكروهات، وذلك إذا فُعل على وجه يوهم أنه مطلوب شرعًا.

قال أبو شامة: (فكل من فَعل أمرًا موهمًا أنه مشروع، وليس كذلك، فهو غال في دينه، مبتدع فيه، قائل على الله غير الحق بلسان مقاله أو لسان حاله) (٣).

أما فعل المحرمات على وجه يوهم أنها ليست محرمات، أو يوهم أنها مطلوبة شرعًا فهذا سيأتي بيانه في القاعدتين الآتيتين:


(١) انظر المصدر السابق (٢/ ٨٢). ولا يخفى أن التمثيل بزخرفة المساجد أو تعليق الثريات النفسية بها إنما يندرج تحت القاعدة على القول بأن حكم ذلك هو الكراهة دون التحريم.
(٢) انظر الاعتصام (٢/ ١٠٨).
(٣) الباعث (٢٠، ٢١).

<<  <   >  >>