للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُنظر في مقصود قائلها: فإن كان معنى صحيحًا قُبل، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة، مع قرائن تبين المراد.

والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطَب بها ونحو ... ذلك) (١).

وبهذا يعلم أن من (السنة اللازمة: السكوتَ عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله أو يتفق عليه المسلمون على إطلاقه، وترْكَ التعرض لها بنفي أو إثبات، فكما لا يُثبت إلا بنص شرعي فكذلك لا يُنفى إلا بدليل سمعي) (٢).

[توضيح القاعدة]

هذه القاعدة خاصة بأمور العقيدة التي لم يرد ذكر لها في نصوص الكتاب والسنة، واتفق الصحابة والتابعون على ترك الكلام عليها.

وهي صنو القاعدتين: الثالثة والرابعة الخاصتين بالعبادات التي لم ينقل فعلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة أو التابعين.


(١) شرح العقيدة الطحاوية (٢٣٩)، وانظر منه (١٠٩، ١١٠).
(٢) عقيدة الحافظ عبد الغني (١١٣).

<<  <   >  >>