للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[توطئة]

لما كانت قواعد معرفة البدع تجمعها أصول ثلاثة اقتضى ذلك الإشارة إلى هذه الأصول قبل الشروع في بيان القواعد. فأقول ومن الله أستمد الإعانة والتوفيق:

قد عُلم مما تقدم في حد البدعة أن المعني الكلي للابتداع هو الإحداث في الدين.

ولفظ الدين يشمل جانبين:

الجانب الأول: التقرب إلى الله بما شرعه سبحانه من الدين.

والجانب الثاني: الانقياد لدين الله بالخضوع.

هذا ما دلَّ عليه حديث عائشة رضي الله عنها: «من أحدث في أمرنا هذا»؛ إذ المراد بأمره ها هنا: دينه وشرعه.

وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: «من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد» (١). والمراد بالدين: دين الإسلام، وهو حكم الله وشرعه، والانقياد لشريعته بالطاعة، قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ} يقال: دنتهم فدانوا: أي قهرتهم فأطاعوا (٢).


(١) ذكر هذا اللفظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (١/ ١٧٦).
(٢) انظر المفردات للراغب (٣٢٣)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ١٤٨).

<<  <   >  >>