للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القاعدة الثالثة (٣)

إذا تَرَكَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة (١).

[ومن الأمثلة على ذلك]

التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة.

والأذان لغير الصلوات الخمس.

والصلاة عقب السعي بين الصفا والمروة (٢).

[توضيح القاعدة]

يرتبط بيان هذه القاعدة بمعرفة السنة التركية.

والمقصود بالسنة التركية: أن يترك النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل أمر من الأمور (٣). وإنما يعرف ذلك بأحد طريقين: (٤)


(١) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٥٩١ - ٥٩٧) ومجموع الفتاوى (٦/ ١٧٢) والاعتصام (١/ ٣٦١) والإبداع للشيخ علي محفوظ (٣٤ - ٤٥).
(٢) وقد مثل لذلك البعض - في غير العبادات - بنكاح المحلل فإنه بدعة لوجود المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين في عهد النبوة. انظر الاعتصام (١/ ٣٦٤).
(٣) شرح الكوكب المنير (٢/ ١٦٥).
(٤) إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٩ - ٣٩١).

<<  <   >  >>