١ - كل عبادة تستند إلى حديث مكذوب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي بدعة.
٢ - كل عبادة تستند إلى الرأي المجرد والهوى فهي بدعة؛ كقول بعض العلماء أو العُبَّاد أو عادات بعض البلاد أو بعض الحكايات والمنامات.
٣ - إذا تَرَكَ الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعل عبادة من العبادات مع كون موجبها وسببها المقتضي لها قائمًا ثابتًا، والمانع منها منتفيًا؛ فإن فعلها بدعة.
٤ - كل عبادة من العبادات ترك فعلها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم أو نقلها أو تدوينها في كتبهم أو التعرض لها في مجالسهم فإنها تكون بدعة بشرط أن يكون المقتضي لفعل هذه العبادة قائمًا والمانع منه منتفيًا.
٥ - كل عبادة مخالفة لقواعد هذه الشريعة ومقاصدها فهي بدعة.
٦ - كل تقرب إلى الله بفعل شيء من العادات أو المعاملات من وجه لم يعتبره الشارع فهو بدعة.
٧ - كل تقرب إلى الله بفعل ما نهى عنه سبحانه فهو بدعة.
٨ - كل عبادة وردت في الشرع على صفة مقيَّدة، فتغيير هذه الصفة بدعة.