٩ - كل عبادة مطلقة ثبتت في الشرع بدليل عام؛ فإن تقييد إطلاق هذه العبادة بزمان أو مكان معين أو نحوهما بحيث يوهم هذا التقييد أنه مقصود شرعًا من غير أن يدلَّ الدليل العام على هذا التقييد فهو بدعة.
١٠ - الغلو في العبادة بالزيادة فيها على القدر المشروع والتشدد والتنطع في الإتيان بها بدعة.
١١ - كل ما كان من الاعتقادات والآراء والعلوم معارضًا لنصوص الكتاب والسنة، أو مخالفًا لإجماع سلف الأمة فهو بدعة.
١٢ - ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين من الاعتقادات فهو بدعة.
١٣ - الخصومة والجدال والمراء في الدين بدعة.
١٤ - إلزام الناس بفعل شيء من العادات والمعاملات، وجعل ذلك كالشرع الذي لا يُخالف، والدين الذي لا يُعارض بدعة.
١٥ - الخروج على الأوضاع الدينية الثابتة، وتغيير الحدود الشرعية المقدَّرة بدعة.
١٦ - مشابهة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة أو عادة أو كليهما بدعة.
١٧ - مشابهة الكافرين فيما أحدثوه مما ليس في دينهم من العبادات أو العادات أو كليهما بدعة.