للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإليك فيما يأتي ما يقرر هذه القيود الثلاثة من كلام أهل العلم:

قال ابن رجب: (فكل من أحدث شيئًا ونسبه إلى الدين، ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهو ضلالة، والدين منه بريء) (١).

وقال أيضًا: (والمراد بالبدعة: ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا، وإن كان بدعة لغةً) (٢).

وقال ابن حجر: (والمراد بقوله: «كل بدعة ضلالة» ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام) (٣).

وقال أيضًا: (وهذا الحديث [يعني حديث «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»] معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده؛ فإن من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه» (٤).


(١) جامع العلوم والحكم (٢/ ١٢٨).
(٢) المصدر السابق (٢/ ١٢٧).
(٣) فتح الباري (١٣/ ٢٥٤).
(٤) المصدر السابق (٥/ ٣٠٢)، وانظر أيضًا معارج القبول (٢/ ٤٢٦)، وشرح لمعة الاعتقاد (٢٣).

<<  <   >  >>