قال ابن تيمية:(... فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحًا فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط، بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل)(١).
وبهذا يعلم أن مشابهة الكافرين فيما أحدثوه يُنهى عنها من ثلاث جهات: من جهة كونها محدثة في دينهم، ومن جهة كونها مشابهة، ومن جهة كونها محدثة في دين الإسلام.
تنبيهات حول مشابهة الكافرين:
التنبيه الأول: أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار قد دلت على أن التشبه بالكافرين في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع: إما إيجابًا وإما استحبابًا بحسب المواضع مع أن هناك أمورًا خصتها السنة بعينها بالنهي؛ كحلق اللحية وإعفاء الشارب.
التنبيه الثاني: أن مخالفة الكافرين من المقاصد الشرعية، ولذا فإن النهي عن مشابهة الكافرين يعم ما إذا قُصدت مشابهتهم أو لم تقصد.
ذلك أن مشابهة الكافرين - بقصد أو بدون قصد - تترتب عليها مفاسد اعتقادية وعملية. بيان ذلك في الآتي: