للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - الإحداث.

٢ - أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين.

٣ - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي؛ بطريق خاص أو عام.

وإليك فيما يأتي إيضاح هذه القيود الثلاثة:

١ - الإحداث.

والدليل على هذا القيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث»، وقوله: «وكل محدثة بدعة».

والمراد بالإحداث: الإتيان بالأمر الجديد المخترع، الذي لم يسبق إلى مثله (١). فيدخل فيه كل مخترع، مذمومًا كان أو محمودًا، في الدين كان أو في غيره.


(١) سواء في ذلك: ما أُحدث ابتداء أول مرة، إذ لم يسبقه مثيل؛ كعبادة الأصنام أول وجودها، وهذا هو الإحداث المطلق.
وما أُحدث ثانيًا، وقد سبق إلى مثله، ففُعل بعد اندثار؛ كعبادة الأصنام في مكة، فإن عمرو بن لحي هو الذي ابتدعها هنا لك، وهذا هو الإحداث النسبي. ومنه: كل أُضيف إلى الدين وليس منه، كما دل على ذك حديث: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» فيسمى محدثًا بالنسبة إلى الدين خاصة، وهو قد لا يكون محدثًا بالنسبة إلى غير الدين.

<<  <   >  >>