للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذه هي الشروط اللازم توفرها في أي فعل من الأفعال حتى يحكم عليه بأنه ذريعة إلى البدعة.

ثم إنه لا يشترط في المنع من الذرائع أن يوجد من فاعلها القصد إلى البدعة.

ذلك أن الذرائع لا يعتبر في سدها القصد والنية، بل المعتبر في سدها ومنعها إنما هو الإفضاء المعتاد إلى المفسدة فحسب، ولا يلتفت حينئذ إلى كون المتذرِع قاصدًا للمفسدة أو غير قاصد لها، عالمًا بها أو غير عالم.

ومن هنا كانت البدعة في هذا الأصل - غالبًا - معدودة في البدع الإضافية، وذلك لأن الذريعة إلى البدعة حكمها من حيث الأصل غالبًا - أنها فعل مأذون فيه شرعًا، أو فعل مطلوب.

ومن الأمثلة التي توضِّح هذه الشروط ما ذكره أبو شامة، حيث يقول: ... (وجرت عادة الناس أنهم يصلون بين الأذانين يوم الجمعة متنفلين بركعتين أو أربع ونحو ذلك إلى خروج الإمام، وذلك جائز ومباح وليس بمنكر من جهة كونه صلاة، وإنما المنكر اعتقاد العامة منهم ومعظم المتفقهة منهم أن ذلك سنة للجمعة قبلها، كما يصلون السنة قبل الظهر، ويصرِّحون في نيتهم (١) بأنها سنة الجمعة) (٢).


(١) لم يرد ما يدل على صحة التلفظ بالنية في الصلاة، بل النية محلها القلب.
(٢) الباعث (٩٦).

<<  <   >  >>