قال الشاطبي:(وبذلك كله يعلم من قصد الشارع: أنه لم يَكِلْ شيئًا من التعبدات إلى آراء العباد، فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدَّه)(١).
وقال الطرطوشي:(شيعوعة الفعل وانتشاره لا يدل على جوازه؛ كما أن كتمه لا يدل على منعه).
وقال أيضًا - في معرض رده على من احتج على مشروعية بعض الأمور بانتشارها وذيوعها -: (وأكثر أفعال أهل زمانك على غير السنة، وكيف لا وقد روينا قول أبي الدرداء إذ دخل على أم الدرداء مغضبًا فقالت: ما لك؟ فقال: (والله ما أعرف فيهم شيئًا من أمر محمد - صلى الله عليه وسلم - إلا أنهم يصلون جميعًا). وما روينا هنالك من الآثار!
فإنه لم يبق فيهم من السنة إلا الصلاة في جماعة، كيف لا تكون معظم أمورهم محدثات؟
وأما من تعلق بفعل أهل القيروان فهذا غبي يستدعي الأدب دون المراجعة.
فنقول لهؤلاء الأغبياء: إن مالك بن أنس رأى إجماع أهل المدينة حجة، فردَّه عليه سائر فقهاء الأمصار، وهذا هو بلد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -