للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحالة الثالثة: أن يترك - صلى الله عليه وسلم - الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع؛ فيكون تركه - صلى الله عليه وسلم - والحالة كذلك - سنة كتركه - صلى الله عليه وسلم - الأذان لصلاة التراويح.

وبهذا يعلم أن تَرْكَه - صلى الله عليه وسلم - إنما يكون حجة، فيجب تَرْكُ ما تَرَكَ بشرطين:

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - فإذا ترك - صلى الله عليه وسلم - فعْل أمرٍ من الأمور مع وجود المقتضي لفعله - بشرط انتفاء المانع - علمنا بذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما تركه ليسن لأمته تركه.

أما إذا كان المقتضي لهذا الفعل منتفيًا فإنَّ تركه - صلى الله عليه وسلم - لهذا الفعل عندئذ لا يعد سنة، بل إنَّ فعْل ما تركه - صلى الله عليه وسلم - يصير مشروعًا غير مخالف لسنته متى وُجد المقتضي له ودلت عليه الأدلة الشرعية، وذلك كقتال أبي بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة (١)، بل إن هذا العمل يكون من سنته لأنه عمل بمقتضى سنته - صلى الله عليه وسلم -.

ويشترط في هذا المقتضي الذي يوجد بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -:

ألا يكون قد حدث بسبب تفريط الناس وتقصيرهم، كفعل بعض الأمراء (٢) في تقديمه الخطبة على الصلاة في العيدين حتى لا ينفض الناس


(١) انظر صحيح البخاري (١٢/ ٢٧٥) برقم ٦٩٢٤، ٦٩٢٥.
(٢) هو مروان بن الحكم، فعل ذلك لما كان أمير للمدينة في عهد معاوية رضي الله عنه انظر صحيح البخاري (٢/ ٤٤٨) برقم ٩٥٦.

<<  <   >  >>