للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «فعليكم بسني وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» (١) وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة (٢).

ومما يحسن بيانه في هذا المقام:

منهج السلف الصالح من جهة عملهم بالأدلة الشرعية أو تركهم العمل ... بها (٣).

ذلك أن كل دليل شرعي لا يخلو من ثلاثة أقسام:

١ - أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثريًا.

٢ - أن يكون معمولاً به عند السلف قليلاً أو في وقت ما.

٣ - ألا يثبت فيه عن السلف المتقدمين عمل.

وبيان ذلك:

أما القسم الأول وهو أن يكون معمولاً به دائمًا أو أكثريًا، فلا


(١) أخرجه أبو داود في سننه (٤/ ٢٠٠، ٢٠١) برقم ٤٦٠٧، والترمذي في سننه (٥/ ٤٤) برقم ٢٦٧٦، وقال حديث حسن صحيح، والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: رقم (٢٧، ٥٤)
(٢) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (٢/ ٧٤٥، ٧٤٨).
(٣) انظر الموافقات (٣/ ٥٦ - ٧١).

<<  <   >  >>