مِنْ تَحْتُ أَيْ مُقْتَضَاهُ قَوْلُهُ (إِذَا كَانَ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ) قَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ التَّدْلِيسِ فِي الْفُصُولِ السَّابِقَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهِ قَوْلُهُ (فَمَا ابْتُغِيَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُدَلِّسٍ) هَكَذَا وَقَعَ فِي أَكْثَرِ الْأُصُولِ فَمَا ابْتُغِيَ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ الْغَيْنِ عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي بَعْضِهَا ابْتَغَى بِفَتْحِ التَّاءِ وَالْغَيْنِ وَفِي بَعْضِ الْأُصُولِ الْمُحَقَّقَةِ فَمَنِ ابْتَغَى وَلِكُلِّ وَاحِدٍ وَجْهٌ قَوْلُهُ (فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ وَقَدْ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثًا يُسْنِدُهُ) أَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ فَهُوَ حَدِيثُ نَفَقَةِ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ وَقَدْ خَرَّجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحَيْهِمَا وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ حُذَيْفَةَ فَقَوْلُهُ أَخْبَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ كائن الحديث خرجه مُسْلِمٌ وَأَمَّا أَبُو مَسْعُودٍ فَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ الْمَعْرُوفُ بِالْبَدْرِيِّ قَالَ الْجُمْهُورُ سَكَنَ بَدْرًا وَلَمْ يَشْهَدْهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْحَكَمُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّابِعِيُّونَ وَالْبُخَارِيُّ شَهِدَهَا وَأَمَّا قَوْلُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute