للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا لنجاسته، ولا لتصييره مستعملًا؛ فإنه قد ثبت عنه عليه السلام أنه قال: "إن الماء لا يجنب"، وأنه: "لا ينجسه شيء"، كما قد ثبت عنه: "أن المؤمن لا ينجس".

ومن نجسه بالملاقاة أو سلب طهوريته بالاستعمال فقد جعله ينجس، ويجنب، وعرق الجنب والحائض طاهر بالإجماع، وكذا سؤرهما. أو أن النهي لاحتمال وجود النجاسة على البدن لسد الذريعة؛ فلا يزول وصف الطهورية عنه بالشك. وأما نهيه المستيقظ من نومه عن إدخال يده في الإناء قبل غسلهما ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد ذكر في حكمة النهي ثلاثة أقوال:

أحدها: خوف نجاسة يكون على يده، مثل مرور يده على موضع الاستنجاء مع العرق، أو على دمل ونحو ذلك.

الثاني: أنه تعبد لا يعقل معناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>