للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرجه بشهوة، قد خالف فيه أبو يوسف رحمه الله، وقوله أقوي دليلاً، فإن الله تعالي إنما شرع الرجعة لرجل لا للمرأة فقال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرداوا إصلاحًا} ولم يجعل الله الرجعة إلى المرأة، ولا رسوله، فإثبات الرجعة بفعل المرأة لا يقوي، فكيف يغير له حكم الطلاق عن وصفه المشروع؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>